قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثالث — الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 112
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهر دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.