الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 106
يتولى مجلس الاتحاد على الخصوص المهام الآتية:
- حماية مصالح المهنة،
- إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين مرة في السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل،
- إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
- تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، وضبط قائمة الحقوق الأخرى وتحديد مقدار المبالغ المستحقة عنها،
- تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
- تنظيم الندوة الوطنية للمحامين،
- تعيين الأعضاء الدائمين والاحتياطيين للجنة الوطنية للطعن من بين النقباء السابقين وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام،
- ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج،
- تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين،
- البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله،
- منح صفة "محام شرفي" و"نقيب شرفي" بناء على اقتراح من النقباء،
- المشاركة في إعداد برامج ومناهج تكوين المحامين،
- الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون،
- الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء،
- إبداء رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة،
- الفصل في الطعون المتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص عليهما في المادتين 73 و 98 من هذا القانون.
المادّ ة 107 : يمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول.