قانون رقم 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الأول — التشكيلة والمهام
المادة 104
يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان
(2) ينتخبان حسب الأشكال نفسها.
وللرئيس صفة تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وأمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير.