الباب الخامس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 102
يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة المدنية.
كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة.
ويت ولى تنف يذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وق رارات مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.
وفي حالة حص ول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه وإذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة.
ويخطر مجلس الاتحاد في كل الحالات بهذا التعيين.
وفي حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد.