المادة 9
تتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمواد 31 مكرّر، و 35 مكرر، و 35 مكرّر 1، وتحرّر كما يأتي:
"المادة 31 مكرر : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري ."
"المادة 35 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والساري المفعول، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج) على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة.
يبلّغ اقتراح الصلح للمخالف في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة ا لمخالفة.
لمرتكب المخالفة أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ارتكاب ا لمخالفة.
تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح.
وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا".
"المادة 35 مكرّر 1 : يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحدّدة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ."