قانون رقم 13-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
قانون رقم 13-06 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 17 : لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون". 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م