المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.
تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.
تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".