المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري.
لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري".