الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 99
يخضع استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية للمراقبة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادّ ة 100 : يمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، إنجاز بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط تفضيلية، كل عملية خاصة بالمنشآت و/أو التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها.