الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 93
تعد الخريطة الرياضية وأهداف تطويرها كما هو منصوص عليها في المادة 92 أعلاه، وكذا برامج الأنشطة الرياضية للاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة في إطار السياسة الوطنية للرياضة.
ويمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات، بموافقة من الاتحاديات الرياضية المتخصصة المفوضة، تسليم إجازات البطولة الوطنية والجهوية والولائية، وكذا الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به.