الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثاني — الرابطات الرياضية
المادة 86
تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها طبقا للأحكام المذكورة في القوانين الأساسية لهذه الاتحادية.
تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك، لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات و المساعدات العمومية.
تحدد مهام الرابطات الرياضية و تنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.