الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثاني — الرابطات الرياضية
المادة 85
الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
يمكن تأسيس الرابطة الرياضية باقتراح من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.
يمكن أن تكون الرابطة الرياضية :
- حسب طبيعة نشاطاتها، رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة،
- حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي، رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.
تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية.
تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها.