الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 61
يتحمل المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون، زيادة على مهامهم والتزاماتهم القانونية الأساسية، مسؤولية متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، والفرق والمنتخبات في مجال البرمجة والتحضير والتدريب والمتابعة المنهجية.
يجب على المسيرين الرياضيين، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م والمادية، ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون.
المادّ ة 62 : يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع، عن طريق التنظيم.