الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل السادس — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 43
تضمن الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي، وذلك بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
ويمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المساهمة في تحقيق هذا الهدف.