الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 33
يتم الإدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية حسب مستواهم التعليمي وأداءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح لهم بالاستفادة من التدريب والتحضير المتعدد الأشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية.