قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 33
يتم الإدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية حسب مستواهم التعليمي وأداءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح لهم بالاستفادة من التدريب والتحضير المتعدد الأشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية.