الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 28
تساهم الرياضة العسكرية في التكوين الرياضي والتكفل برياضيي النخبة والمستوى العالي المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي.
المادّ ة 29 : تساهم الرياضة العسكرية في دعم الم نتخبات الرياضية الوطني ة والنوادي ال رياض ية، لا سيما من خلال التأطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية، واستعمال المنشآت الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان الجيش الوطني الشعبي.