قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 249
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل المنشأة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه.