الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 246
يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، منظم و التظاهرات الرياضي ة الذين لم يتخذوا التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث أعمال عنف في المنشآت الرياضية بسبب تهاونهم.
ويتحمل النادي الرياضي تعويض الأضرار التي طالت المنشآت الرياضية إذا ثبت أن أعمال العنف والتحطيم ارتكبها تأطيره التقني أو الإداري أو لاعبوه أو مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.