الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 238
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي:
- حرض الجمهور على العنف أو استفزه بعبارات أو إشارات داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها،
- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بالإخلال بأمن الأشخاص والممتلكات أو بدخوله أو باجتياحه مساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية،
- عرقل عمدا الدخول أو التنقل العادي للأشخاص أو السير الحسن للترتيبات الأمنية، وذلك بالاحتلال الجماعي لفضاءات المنشأة الرياضية.