قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 231
يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.