قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 227
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة ''وكيل اللاعب".