قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 209
يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على الخصوص، بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظام وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية.