قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 208
تتدخل السلطات المخول لها سلطات حفظ الأمن في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لصلاحياتها والإجراءات المقررة والقوانين والأنظمة المعمول بها.