الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 204
يجب على الرياضيين و مستخدمي التأطير الرياضي و الإداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك مثالي، لا سيما من خلال احترام القوانين والأنظمة المعمول بها والأشخاص وكذا المحافظة على الممتلكات.
ويجب عليهم زيادة على ذلك المساهمة في الوقاية من العنف في الوسط الرياضي ومكافحته، لا سيما من خلال تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للروح الرياضية.