الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 195
تضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس، وأعوان أخذ العينات الدموية وتقنيي كشف الكحول في الهواء المتنفس، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تمنح الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات لمدة قابلة للتجديد عن طريق إعادة الاعتماد حسب الشروط والإجراءات التي تحددها.
تحدد شروط التوظيف والأجرة وكذا كيفيات تنظيم تكوين الأعوان والتقنيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم.