قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 180
تخضع كل اتحادية رياضية وطنية أو ناد رياضي وكذا كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص يقدم تكوينا في المجال الرياضي، إلى مراقبة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالرياضة.