قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 178
تزود اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيين، ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.