الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 16
يمكن تعليم التربية البدنية والرياضية المكيفة على مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات الطفولة الصغيرة وأقسام الأطفال، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية المكيفة وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.
المادّ ة 17 : التربية البدنية والرياضية المكيفة إجبارية في المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين.