الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 163
يتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، أخذا في الحسبان المقاييس الآتية :
- وضع آليات ترمي للتخفيف من الفوارق الجهوية، لا سيما عن طريق الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- معايير تصنيف الاختصاصات الرياضية بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- أولويات القطاع والأهداف المسطرة وديمومة الأداءات بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،
- التوزيع العادل للموارد بين مختلف الاختصاصات الرياضية لكل هيكل ولكل صندوق مؤسس بموجب هذا القانون،
- معايير التمويل حسب مؤشرات التطوير الرياضي الوطني،
- آليات المراقبة والتقييم،
- كيفيات تمويل الهياكل الجمعوية وتسييرها ومراقبتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.