قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 160
يخضع الإلغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية، وكذا تغيير تخصيصها لترخيص الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في الناحية نفسها.