قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 138
يخضع الالتحاق بالتكوين المقدم في مركز التكوين المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه، إلى إبرام اتفاقية بين الرياضي المستفيد من التكوين أو الولي بالنسبة للقاصر من جهة، والمسؤول المسير الذي يتبعه مركز التكوين من جهة أخرى.
تحدد هذه الاتفاقية، على الخصوص حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته.