الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 136
تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية تكوين الحكام ولجان التحكيم والمسيرين الرياضيين التابعين لاختصاصها الرياضي، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أيضا المساهمة في تكوين التأطير الرياضي.
ويمكن أن تستفيد، لهذا الغرض، من مساعدة المؤسسات العمومية للتكوين تحت وصاية الوزير المكلف بالرياض ة، وعن د الاقتض اء، من كل مساهمة أخ رى من طرف أشخ اص طبيعيين أو معنويين بإمكانهم مساعدتها في مهمتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.