الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 134
يضم الإطار المؤسساتي للتكوين الرياضي ما يأتي :
- أقسام الرياضة و الدراسة،
- الإكماليات الرياضية،
- الثانويات الرياضية،
- المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة،
- مراكز تجمع وتحضير المواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية،
- مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة،
- مراكز ما قبل التكوين ومدارس التلقين للنوادي الرياضية والهياكل الرياضية الجمعوية،
- مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- المؤسسات الخاصة لتكوين التأطير الرياضي.
تحدد شروط إنشاء الهياكل والمؤسسات المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.