الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثاني — تكوين التأطير الرياضي
المادة 130
يتم تكوين التأطير الرياضي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة تكوين أخرى معنية تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة.
كما يمكن أن يتم كذلك في المؤسسات المنشأة من طرف كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 131 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، طبيعة تكوين التأطير الرياضي وشعبه وشروط الالتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وتتويجه، والشهادات المتعلقة به.