قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 12
تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية التزاما ينفذ من خلال وضع برامج وتدابير وترتيبات.
تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام، وكذا كل شخص معني خاضع للقانون العام أو الخاص، تنفيذ كل الترتيبات والالتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية.