الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثاني — تكوين التأطير الرياضي
المادة 128
يهدف تكوين التأطير الرياضي إلى اكتساب معارف وكفاءات خاصة وكذا التأهيل التكنولوجي والعلمي والمنهجي وفي التسيير، بغرض ممارسة مهنة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية .
ويهدف كذلك إلى التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والبيداغوجي، وكذا وظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية والإسعاف والنجدة والمرافقة النفسانية في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية.