الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الأول — تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 126
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يستفيد الرياضيون والمواهب الرياضية الشابة من التدابير الخاصة الآتية :
- تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، قصد تحضيرهم للمنافسات الدولية والعالمية والمشاركة فيها،
- منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.