الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الأول — تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 125
يكيف ويعدل التنظيم البيداغوجي للأطوار والوتائر المدرسية ضمن هياكل تكوين المواهب الرياضية الشابة المذكورة في المادة 134 أدناه، قصد الاستجابة لمتطلبات رياضة النخبة والمستوى العالي.
وفي هذا الإطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص من :
- تكييف برامج التعليم و تمديد أطوار الدراسة، عند الاقتضاء،
- تكييف فترات التقييم بغرض الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية،
- تنظيم دعم بيداغوجي خاص و مستمر،
- تكييف أوقات الدراسة المدرجة بانسجام في البرنامج العام للتحضير الرياضي،
- فتح شعب تحضيرية في مهن الرياضة بغرض تشجيع إدماجها الاجتماعي .