قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الأول — تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 124
يمتد تكوين المواهب الرياضية الشابة من سن السادسة (6) إلى الثامنة عشر (18) ويتمحور حول الأطوار الأربعة الآتية :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل.
تحدد شروط الالتحاق بمختلف الأطوار وفئات السن، وكيفيات إعداد محتويات وبرامج تكوين المواهب الرياضية الشابة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.