الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة
المادة 118
التكوين الرياضي نشاط مؤسساتي منظم ومندمج يهدف إلى :
- اكتس اب الم عارف والعلم والمه ارات وآداب السلوك وكذا تطوير وتحسين القدرات البدنية والتقنية والتقني ة - التخطيطية والنفسية والروح الرياضية وأخلاقياتها،
- التحضير لمهن الرياضة،
- كشف وإبراز المواهب الرياضية الشابة وتثمينها ومرافقتها،
- تحضير المواهب الرياضية الشابة للالتحاق برياضة ومنافسات المستوى العالي، والمشاركة في المنافسات الرياضية قصد تحقيق الأداءات،
- تلبية الحاجات الكمية والنوعية المحصاة والمعبر عنها في ميدان تأطير المهن المخصصة للأنشطة البدنية و الرياضية.