قانون رقم 13-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
المادة 7
يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2010 بمبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وخمسين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 424.794.737.356,84(دج).