قانون رقم 13-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
المادة 7
يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2010 بمبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وخمسين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 424.794.737.356,84( دج).