قانون رقم 13-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
المادة 5
تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 التي تقدر بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دينارا وثمانية وستين سنتيما 297.478.126.495,68(دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.