المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م مراسيم م رسوم رئ اسي رقم 12-458 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي :