قانون رقم 13-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2013
ملغى
قانون رقم 13-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يع دل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة 5
باستثناء عقود الشراكة التي نجم عنها إنتاج من مكمن واحد أو عدة مكامن محروقات عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يمكن أطراف عقد الشراكة طلب الاستفادة من أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم بموجب هذا الق انون، في إط ار عقد جديد يخضع لأحكام المادة 30 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.