المادة 4
لا تسري أحكام المادة 87 الواردة في المادة 2 أعلاه، على عقود البحث والاستغلال المبرمة في إطار القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 الساري المفعول، التي نجم عنها إنتاج للمحروقات من مكمن أو عدة مكامن عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تبقى العقود المذكورة في الفقرة أعلاه خاضعة للأحكام المتعلق ة بنظام الجباية البترولية المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.