قانون رقم 13-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2013
ملغى
قانون رقم 13-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يع دل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★