المادة 3
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المواد 23 مكرر و 78 مكرر و 87 مكرر و 88 مكرر و 97 مكرر و 110 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر : تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الجيولوجية الطينية و/أو النضيدية غير النفوذة، أو ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (الغاز الصخري أو الزيت الصخري) التي تستعمل تقنيات التشقيق الهيدروليكي، لموافقة مجلس الوزراء".
"المادة 78 مكرر : تمارس نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية من قبل أي شخص بعد ترخيص من سلطة ضبط المحروقات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما في مجال مستويات قدرات التخزين الخاصة التي يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يطلب ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه".
"المادة 87 مكرر : لحساب الرس م على الدخل البترولي بالنسبة للمحروق ات غير التقليدية كما هي مح ددة في المادة 5 أعلاه، يتم حساب المعاملين ر 1 ور 2 طبقا لأحكام المادة 87 من هذا القانون.
إذا كان المعامل ر 1 أقل أو يساوي 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 10 .% إذا كان المعامل ر 1 أكبر من 1 والمعامل ر 2 أقل من 1 :
تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي = 10 % + 30 % x ر .2 إذا كان المعامل ر 2 يساوي أو أكبر من 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 40 .% تستفيد الحصص السنوية لاستثمار البحث والاستغلال من نسبة تقويم )UPLIFT( كما يأتي:
تقدر نسبة تقويم )UPLIFT( بعشرين في المائة 20( )% وحصة سنوية للاستثمار بعشرين في المائة 20( )% توافق مدة خمس (5) سنوات.
يتم حسم كلفة شراء الغاز لضمان عمليات حقن الغاز وإعادة الدورة ومصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية وعند الاقتضاء تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم .")UPLIFT(
"المادة 88 مكرر : في حالة المساحات موضوع أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، والمساحات ذات الحالتين 1 و 3 المذكورتين في المادة 87 من هذا القانون، يخضع كل شخص يك ون طرف ا في العقد لضريب ة تكميلي ة على النات ج (ض.ت.ن) تحدد بنسبة 19 %، حسب البنود والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع، وحسب نسب الاهتلاك المنصوص عليها في ملحق هذا القانون.
وتطبق هذه النسبة طالما كان المعامل ر 2 المحدد في المادة 87 أعلاه أقل من .1 وعندما يكون المعامل ر 2 يساوي أو يفوق 1، تكون نسبة الضريبة التكميلية على الناتج المطبقة 80 ."%
" المادة 97 مكرر : يخضع كل شخص يمارس على الأقل أحد النشاطات موضوع هذا القانون، لالتزامات الرقابة المتعلقة بالشركات كما هو منصوص عليه في المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والأحكام المتخذة لتطبيقها".
"المادة 110 مكرر : يمكن أن يستفيد كل متعاقد يكون طرفا في عقد للبحث عن المحروقات واستغلالها، أبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في إطار ملحق العقد، من الشروط المطبقة على المحروقات غير التقليدية في حالة ما إذا تميزت المحروقات القابلة للاستغلال أساسا بإحدى الحالات المنصوص عليها في تعريف مصطلح "المحروقات غير التقليدية'' المذكور في المادة 5 أعلاه.
وللاستفادة من شروط هذه المادة، يجب على المتعاقد وتدعيما لطلبه، أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تقريرا مبررا يبين حالة استغلال المحروقات غير التقليدية كما هو محدد أعلاه، مرفقا بجميع المعلومات والمعطيات التقنية التي تثبت هذه الميزة. 24 فبراير سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خلال التسعين (90) يوما الموالية لاستلامها الطلب، بدراسة التقرير وتسلم توصياتها للوزير المكلف بالمحروقات لاتخاذ القرار.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ القرار المتخذ ."