الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 7
تعدل أحكام المادة 141 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :
"المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق طابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قيمته :
- 3.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتين (2)،
- 15.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات.
وفي حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد حق طابع بقيمة 1.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتين (2) و 3.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات.
غير أنه، عندما تطبق دولة .................. (الباقي بدون تغيير) ."....................